responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 475

نائبه، و لو كان ذلك لمصلحة عامّة كانت الدية في بيت المال، و ان لم يكرهه فلا دية أصلا.


نزوله كان باختيار نفسه، و أمّا إذا كان بنحو الإكراه عليه كان الإمام ضامنا لديته، لأنّ الإكراه على فعل يتّفق به موت المكره- بالفتح- من موجبات ضمان الدية على المكره- بالكسر.

و ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنّ هذا الفرض ينافي المذهب، حيث إنّ الإمام المعصوم لا يأمر من لا يتمكّن على الصعود أو النزول، و يترتب عليه موته فضلا عن الإكراه عليه.

أقول: المتعيّن الاعراض عن فرضه في الإمام المعصوم حتّى مع إمكان فرض الأمر منه، كما إذا فرض أنّ السائرين كانوا يمتنعون عن الصعود أو النزول، لو لا الأمر به، حيث كان ابنه 7 أو أخاه فأمره مع علمه بالحال، حتّى ينبعث سائر الناس الى الصعود أو النزول لمصلحة ملزمة للمسلمين كالاشراف على عدوهم أو تهيئة الماء للعسكر لتقوّيهم على القتال و نحو ذلك، و الوجه في تعيّن الاعراض أنّ الامام 7 عالم بواقع أمره و بوظيفته في أمره و إكراهه.

نعم، ينبغي الكلام فيمن يتصدّى لأمر الدفاع، فإنّ الأمر و الإكراه يتصوّر منه مع عدم علمه بواقع الحال، و ينبغي أن يقال: انّه لو لم يكن في البين إلّا الأمر و النهي يكون صعود المالك و نزوله باختياره، فلا يتحقّق التسبيب خصوصا مع احتماله عدم التمكن على الصعود أو النزول، و ان أكرهه و كان إكراهه لمصلحة عامة يجب رعايتها يكون ديته على بيت المال، حيث إنّ‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست