responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 473

كفّ أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و الآخر يضمن، و لو تجارح اثنان و ادعى كل منهما الدفع عن نفسه حلف المنكر و ضمن الجارح (1).


التلف جناية مضمونة، لعدم انطباق الدفاع على تعدّي كل منهما، و قد تقدم في معتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه 8 قال: قال رسول اللّه 6: «من شهر سيفا فدمه هدر» [1]، و المفروض كون كلّ منهما كذلك.

نعم، لو كفّ أحدهما فصال الآخر لا يكون على الكاف ضمان بعد كفّه، إذا كان قصده الدفاع بخلاف الآخر الصّال، فان جنايته تحسب تعدّيا.

(1) و ذلك لأنّ الجناية على الغير مضمونه إلّا إذا وقعت دفاعا، و الجناية في الفرض محرزة، و الأصل عدم كونها للدفاع فيحسب قول كلّ منهما أنّ جنايته كانت دفاعا من الدعوى على خصمه، و حلف خصمه بأنّ جنايته لم تكن دفاعا من حلف المنكر على نفي الدعوى فتكون نتيجة حلف كلّ منهما على نفي دعوى الآخر ثبوت الضمان على كلّ منهما في جنايته، إذا لم تكن لهما بينة على دعواهما كما هو الفرض.

و على ذلك فمع حلفهما يثبت على كلّ منهما الضمان في جنايته على الآخر، فان تماثلت الجنايتان تهاترتا، و ان اختلفتا ضمن كلّ منهما الجناية على الآخر، فان حلف أحدهما و نكل الآخر قيل: يسقط الضمان عن الحالف و يثبت‌


[1] الوسائل: 19، الباب 22 من أبواب قصاص النفس، الحديث 7: 44.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست