responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 472

التخلّص بالأخفّ جاز، و ان تعذّر جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر، و متى قدر على التخلص بالأسهل فتخطّى إلى الأشق ضمن.

[السادسة: الزحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر]

السادسة: الزحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر (1)، و لو


يوردها الظالم على الدافع عن نفسه و عرضه و ماله.

و لو اعتمد المعضوض في تخليص نفسه عن العاض الظالم على لكمه، و هو الضرب باليد مع جمع الأصابع في الكف، و منه الملاكمة المعروفة، أو على جرحه، فمع تعذّر التخلّص بغيرهما من الأسهل جاز، و كذا لو توقّف التخلّص عنه على بعج العاضّ بسكين أو خنجر أي شقّ بطنه أو غيره بهما جاز و لا ضمان نعم، مهما أمكن التخلّص بالأسهل و تجاوز بأن اختار الأشقّ ضمن الجناية، و مع عدم التفاته إلى الأسهل، فالضمان بالإضافة إلى الدية خاصة، و لا يثبت للمتعدّي القصاص، لأنّ جناية الدافع مع عدم التفاته إلى الأسهل خطأ.

بل يمكن القول بعدم ضمان الدية أيضا إذا كان الدفع بما اختاره أمرا متعارفا في الدفاع عن العاضّ، حيث إنّ الظالم سقط احترامه بالإضافة الى ما يصيبه عادة في عضه الآخر عدوانا، كما يقتضيه ما دلّ على مشروعية الدفاع عن النفس و المال و العرض، فإنّ منصرفه الدفاع المتعارف و ما يختار عادة في دفع اعتدائه.

(1) لأنّ كلّا منهما متعدّ على الآخر فيحسب ما يورد على الآخر من‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست