responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 471

[الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه]

الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه، فلو تلفت بالدفع فلا ضمان (1).

[الخامسة: لو عضّ على يد انسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاضّ]

الخامسة: لو عضّ على يد انسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاضّ كانت هدرا (2)، و لو عدل الى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه ان تعذّر


(1) هذا، إذا توقف الدفع عليه بحيث لا يمكن الفرار منها، و ليست الدّابة كمن يدخل على الغير للتعدي عليه، و قد تقدّم جواز الدفاع حتّى مع التمكن من الفرار، حيث انّ فعل الدابة لا يعدّ تعديا كتعدي الإنسان على غيره.

و يمكن الاستدلال على عدم الضمان بصحيحة معلّى بن عثمان، عن ابي عبد اللّه 7 عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه، فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته، و كان جراحة أو غيرها، فقال: «ليس عليه ضمان و انما زجر عن نفسه و هي الجبار» [1].

فإنّه إذا لم يكن الضمان بالإضافة الى ما يصيب راكب الدابة فبالاضافة إلى الدابة بالأولوية، كما هو مقتضى التعليل ايضا.

(2) و هذا ايضا يدخل فيما تقدم من جواز الدفاع عن النفس و أنّ الدفاع إذا أدى الى إصابة المتعدي يكون ما يصيبه هدرا، و لذا لو كان الأمر بالعكس، بان كان المعضوض هو الظالم و قد عضه المظلوم ليرفع الظالم يده عنه فانتزع المعضوض يده فسقط أسنان العاض ضمن المعضوض، كسائر الجناية التي‌


[1] الوسائل: 19، الباب 37 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1: 206.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست