و على ذلك فإن أقيمت البيّنة بدخوله دار الغير شاهرا سلاحه، فلورثة المقتول على القاتل يعني صاحب الدار دعوى علمه بعدم قصد الداخل التعدي و القتل، و إذا حلف على عدم علمه سقط دعوى القصاص عليه و يحكم بهدر دم الداخل.
و أمّا إذا لم تقم البيّنة على دخول داره كذلك و لا بنحو التعدي، فعلى صاحب الدار إثبات دخوله على نحو التعدي، و أنّ قتله كان دفاعا عن عرضه أو نفسه أو ماله.
و يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل فذهب الى السلطان، فقال السلطان: ان فعل فاقتله، قال:
فقتله فما ترى فيه، فقلت: أرى ان لا يقتله انّه ان استقام هذا ثم شاء أن يقول كلّ انسان لعدّوه دخل بيتي فقتلته» [2]، فانّ ظاهرها أنّ مع عدم ثبوت دعوى القاتل الدفاع عن عرضه يتعلّق به القود.
[1] الوسائل: 19، الباب 22 من أبواب قصاص النفس، الحديث 7: 44.
[2] الوسائل: 19، الباب 69 من أبواب قصاص النفس، الحديث 3: 102.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 470