responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 455

..........


المسلمين» [1]، و قد ورد هذا المضمون في خبر طلحة بن زيد [2] و مرفوعة محمد ابن عيسى الأشعري عن أبي عبد اللّه 7.

و في مرسلة العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن الخضخضة، قال: «هي من الفواحش» [3].

و في خبر أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7: «ثلاثة لٰا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ و لا ينظر إليهم وَ لٰا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ*: الناتف شيبته و الناكح نفسه و المنكوح في دبره» [4].

و هذه الروايات و إن كان في إسنادها ضعف و يشتمل معه كخبر أبي بصير على حرمة ما لا يمكن الالتزام بحرمته كنتف شعر الشيبة، إلّا أنّها تصلح لتأييد حرمة الاستمناء، و نحوه المستفاد من موثقة عمار.

و ربّما يخطر بالبال أنّ الموثقة لها معارض و المعارض صحيحة ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة، قال: سألت أبا جعفر 7 عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل، قال: «لا بأس و لم يبلغ به ذاك شيئا» [5].


[1] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 2: 575.

[2] الوسائل: 14، الباب 28 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 3: 267.

[3] الوسائل: 14، الباب 28 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 5: 267.

[4] الوسائل: 14، الباب 28 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 7: 268.

[5] الوسائل: 14، الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 3: 575.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست