responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 454

[الثانية: من استمنى بيده عزّر]

الثانية: من استمنى بيده عزّر و تقديره منوط بنظر الامام (1)، و في رواية:

«ان عليا 7 ضرب يده حتى احمرت و زوّجه من بيت المال»، و هو تدبير


و ما يظهر من صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من ثبوته بمشاهدة رجلين كثبوت الاستمناء بشهادتهما لا يمكن المساعدة عليه، و كذا في كلام الماتن (قدّس سرّه) من تغليظ الحدّ، فإنّه كما تقدّم في الزنا من عدم استلزام أشدّية الحرمة أشدية الحدّ.

اللّهم إلّا ان يدّعى انّ اللائط بالميت ارتكب محرّمين، أحدهما اللواط و الآخر هتك الميت، و يرد عليه بأنّ اللاطي بالحيّ أيضا قد يكون ارتكابه كذلك كما في الإكراه على اللواط، فانّ اللواط المزبور هتك للحيّ، فلا بدّ من الالتزام بالتغليظ، و قد لا يكون هتكا للميت كما إذا كان الميت كافرا.

(1) الاستمناء، هو الفعل المقابل للجماع المقصود به الانزال، سواء كان باليد أو بغيرها من أعضائه أو عضو غيره و لا ينبغي التأمل في حرمته إذا كان الفعل بغير عضو زوجته أو أمته حيث يحلّ الاستمتاع بأعضائها بقصد الانزال و عدمه.

و في موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه 7 في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، قال: «كلّ ما انزل به الرجل مائه من هذا و شبهه فهو زنا» [1]، حيث انّه تنزيل منزلته في الإثم و الحرمة.

و في خبر زرارة أنّ عليّا 7 أتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل فضرب يده حتّى احمرّت، و قال: و لا أعلمه إلّا انّ قال: «و زوّجه من بيت مال‌


[1] الوسائل: 14، الباب 26 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 1: 264.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست