اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 450
تكرّر الإقرار، و قيل: لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين و هو غلط، و لو تكرّر مع تخلّل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة (1).
[و اما وطئ الأموات]
و اما وطئ الأموات.
و وطأ الميتة من بنات آدم كوطئ الحيّة في تعلق الإثم و الحدّ و اعتبار الإحصان و عدمه، و هنا الجناية أفحش، فتغلظ العقوبة زيادة عن الحدّ بما يراه الامام، و لو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير و سقط الحدّ بالشبهة.
و في عدد الحجة على ثبوته خلاف قال بعض الأصحاب: يثبت بشاهدين
بالإضافة الى غير التعزير إقرار على الغير فلا يسمع حتّى مع تكراره بمرّات.
و ثبوت الغرامة على الواطئ مترتب على فساد الحيوان الذي لم يثبت و لذا لا يثبت بإقراره إغرامه قيمة الحيوان، بخلاف التعزير، فإنه يثبت للعصيان الذي اعترف به على نفسه.
و لو خفي فعل الواطئ يجب عليه ذبح الحيوان و إحراقه حتّى ما لو كان للغير و إيصال قيمته الى صاحبه إذا عرفه، و مع عدم عرفانه يدخل القيمة في المال المجهول مالكه فيجري عليه حكمه.
(1) قد تقدّم الكلام في أنّ مقتضى صحيحة يونس: «أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة إذا أقيم عليهم الحد مرتين»، و إذا بنى أنّ اقامة الحد يعمّ التعزير تعيّن الالتزام بقتل واطئ البهيمة في المرة الثالثة بعد تعزيره بمرتين، بناء على أن وطئ البهيمة يدخل في الكبائر و دخوله فيها لا يخلو عن تأمّل.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 450