responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 450

تكرّر الإقرار، و قيل: لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين و هو غلط، و لو تكرّر مع تخلّل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة (1).

[و اما وطئ الأموات]

و اما وطئ الأموات.

و وطأ الميتة من بنات آدم كوطئ الحيّة في تعلق الإثم و الحدّ و اعتبار الإحصان و عدمه، و هنا الجناية أفحش، فتغلظ العقوبة زيادة عن الحدّ بما يراه الامام، و لو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير و سقط الحدّ بالشبهة.

و في عدد الحجة على ثبوته خلاف قال بعض الأصحاب: يثبت بشاهدين


بالإضافة الى غير التعزير إقرار على الغير فلا يسمع حتّى مع تكراره بمرّات.

و ثبوت الغرامة على الواطئ مترتب على فساد الحيوان الذي لم يثبت و لذا لا يثبت بإقراره إغرامه قيمة الحيوان، بخلاف التعزير، فإنه يثبت للعصيان الذي اعترف به على نفسه.

و لو خفي فعل الواطئ يجب عليه ذبح الحيوان و إحراقه حتّى ما لو كان للغير و إيصال قيمته الى صاحبه إذا عرفه، و مع عدم عرفانه يدخل القيمة في المال المجهول مالكه فيجري عليه حكمه.

(1) قد تقدّم الكلام في أنّ مقتضى صحيحة يونس: «أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة إذا أقيم عليهم الحد مرتين»، و إذا بنى أنّ اقامة الحد يعمّ التعزير تعيّن الالتزام بقتل واطئ البهيمة في المرة الثالثة بعد تعزيره بمرتين، بناء على أن وطئ البهيمة يدخل في الكبائر و دخوله فيها لا يخلو عن تأمّل.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست