responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 451

لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزنا بالحيّة. و قال بعض الأصحاب: لا يثبت إلّا بأربعة لأنّه زنا و لأنّ شهادة الواحد قذف و لا يندفع الحدّ إلّا بتكملة الأربعة، و هو أشبه (1).


(1) قد تقدّم في بحث الزنا أنّه لا فرق في صدقه بين كون الأجنبيّة حيّة أو ميّتة، و ما ورد في عدم ثبوت الزنا إلّا بشهادة أربعة رجال أو نحوهم يعمّها.

و ما يقال من أنّ الزنا بالحيّة يصدر و يوجد بفعل الاثنين، و لذا احتيج في ثبوته إلى شهادة أربعة رجال أو ما هو بمنزلتها بخلاف الزنا بالميّتة، فإنّه يتحقق بفعل الحيّ فيكفي في ثبوته شهادة عدلين.

و في خبر إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان و الزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود، و القتل أشدّ من الزنا، فقال: «لأن القتل فعل واحد و الزنا فعلان، فمن ثمّ لا يجوز إلّا أربعة شهود على الرجل شاهدان و على المرأة شاهدان» [1].

و في خبر آخر عن أبي حنيفة، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: أيّهما أشد الزنا أم القتل، فقال: «القتل»، قال: قلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان و لا يجوز في الزنا إلّا أربعة- الى ان قال:- فقال: «الزنا فيه حدّان و لا يجوز إلّا ان يشهد كل اثنين على واحد لأنّ الرجل و المرأة جميعا عليهما الحدّ» [2].

لا يمكن المساعدة عليه، لأنّ ثبوت الزنا يحتاج إلى شهادة الأربعة و لو‌


[1] الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الحديث 1: 103.

[2] الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الحديث 2: 103.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست