responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 449

يعاد على المغترم و ان كان الواطئ هو المالك دفع إليه، و هو أشبه.

و يثبت هذا بشهادة رجلين عدلين (1)، و لا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن، و بالإقرار و لو مرّة إن كانت الدابة له (2)، و إلّا ثبت التعزير حسب، و ان


فعل فيها الى بلاد اخرى، حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها» [1].

و ظاهرها أنّ معطي الغرامة يخرجها الى بلد لا تعرف البهيمة فيه فيبيعها، و مقتضى ذلك تملّكه ثمنها حيث تملكها بدفع الغرامة إلى صاحبها، و الأمر فيما إذا كان واطؤها مالكها أظهر، فلا موجب للالتزام بلزوم التصدق بثمنها.

(1) ان شهادة العدلين يثبت بها كلّ موضوع إلّا في مورد قيام دليل على عدم كفايتها فيه كبينة الزنا، و وجه عدم ثبوت وطئ البهيمة بشهادة النساء و لو مع الضمّ إلى شهادة الرجل ما تقدّم من الروايات الدالة على عدم سماع شهادتهنّ منفردات أو منضمات، إلّا في موارد خاصة، و ليس المقام منها، و إلحاق المقام بالزنا لا يخرج عن القياس.

(2) إذا كان المقرّ مالك البهيمة يسمع إقراره مرّة فإنّه إقرار على نفسه، و دعوى أنّ الإقرار بالإضافة إلى الحدّ يعتبر بمرتين و لا يكفي المرة الواحدة، حيث إنّ الإقرار بمنزلة شهادة عدل واحد لا يمكن المساعدة عليه، فانّ الثابت في المقام التعزير دون الحدّ، بل تقدّم أنّ التنزيل بالإضافة إلى حدّ الزنا لا الى موجب كل حدّ و لو لم يكن المقرّ مالك البهيمة، فلا يسمع إقراره إلّا بالإضافة إلى تعزيره لا سائر الأحكام من ذبح الحيوان و إحراقه و غير ذلك، حيث إنّ إقراره‌


[1] الوسائل 18: باب 1 من أبواب نكاح البهائم و .. الحديث 4.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست