responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 438

[التاسعة: كلمة الإسلام أن يقول: اشهد ان لا إله إلّا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه]

التاسعة: كلمة الإسلام أن يقول: اشهد ان لا إله إلّا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه (1)، و ان قال مع ذلك: و ابرء من كلّ دين غير الإسلام كان تأكيدا، و يكفي


لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [1]، بل لو قيل باعتبار إذن الأب أو الجدّ في تزويج البنت نفسها فاعتبار إذن الأب أو الجد الكافر و منه المرتد الملي ساقط لكونه سبيلا عليها.

نعم، إذا زوج المرتد أمته المسلمة فلا يبعد الحكم بالصحة، فإنّ تزويجها بالملك لا بالسبيل و الولاية.

(1) كون ما ذكر كلمة الإسلام مستفاد من السيرة القطعية المشار إليها، و ما ورد في الروايات في الفرق بين الإسلام و الايمان كموثقة سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: أخبرني عن الإسلام و الايمان أ هما مختلفان، فقال: «ان الايمان يشارك الإسلام و الإسلام لا يشارك الايمان»، فقلت: فصفهما لي، قال:

«الإسلام شهادة ان لا إله إلّا اللّه و التصديق برسوله و حقنت به الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث» [2].

و في صحيحة فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «ان الايمان يشارك الإسلام و الإسلام لا يشاركه، ان الايمان ما وقر في القلوب و الإسلام ما عليه المناكح و المواريث» [3] الى غير ذلك.


[1] النساء: 141.

[2] الكافي 2: 25.

[3] الكافي 2: 26.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست