اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 439
الاقتصار على الأول، و لو كان مقرا باللّه سبحانه و بالنبي جاحدا عموم نبوته أو وجوده احتاج الى زيادة تدل على رجوعه عما جحده.
ثم إنّ المراد من الشهادتين يعمّ ما يرادفهما، و ما في معناهما و لو من أيّ لغة، و الظاهر عدم اعتبار كلمة أشهد، بل القول لا إله إلّا اللّه و انّ محمدا رسول اللّه في مقام الاعتراف و الإقرار كاف في الحكم بإسلام الشخص، إذا لم يبرز شيئا يعدّ قرينة و إظهارا للخلاف، كما هو مقتضى ما تقدم.
نعم، ربما يقال: إنّ الاعتراف بالشهادتين لا ينفع في توبة الزنديق، فان بنائه على إخفاء مذهبه و عدم إبرازه، و الاعتراف بالتكلّم بكلمة الإسلام يعدّ منه إخفاء لمذهبه و إظهاره، و تكلّمه بكلمة التوحيد أمر عاديّ له، حتّى إذا لم يكن مرتدا و لم يكن في مقام التوبة.
و عليه فإذا كان قتله بالزندقة واجبا كما إذا كان مرتدا ملّيا، فإنّ أحرز بالقرائن أنّه رجع الى الإسلام بتركه الزندقة، فهو و إلّا فلا يكون مجرد تكلمه بالشهادتين مسقطا للحد عنه.
أقول: لا وجه لرفع اليد عن إطلاق الروايات الواردة في بيان الإسلام إذا احتمل في مقام توبته بعد الاستتابة أنّه رجع عن الزندقة و يزيد على الكلمتين اعترافه بالتبري عن الزندقة، كمن يزيد عليهما نفي ما كان ارتداده بجحوده.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 439