responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 437

[السادسة: إذا جنّ بعد ردّته لم يقتل]

السادسة: إذا جنّ بعد ردّته لم يقتل، لأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التوبة و لا حكم لامتناع المجنون (1).

[السابعة: إذا تزوّج المرتد لم يصح]

السابعة: إذا تزوّج المرتد لم يصح، سواء تزوج بمسلمة أو كافرة، لتحرّمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة (2)، و اتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة.

[الثامنة: لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ لقصور ولايته عن التسلّط على المسلم]

الثامنة: لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ لقصور ولايته عن التسلّط على المسلم (3)، و لو زوج أمته ففي صحة نكاحها تردّد، أشبهه الجواز.


إسلامهم بالضمان، و لذا كان ذلك موجبا لدخولهم في الإسلام، و قد نقل سيرة النبي 6 مع قاتل حمزة 7، و اللّه العالم.

(1) يعني لا اثر لامتناع المجنون عن التوبة، و هذا بخلاف ما امتنع عن التوبة بعد الاستتابة ثم جنّ قبل جريان الحدّ عليه، فانّ جنونه هذا لا يوجب سقوط الحدّ كما تقدم في حد الزنا و غيره، و على ذلك فان طرء الجنون على المرتد الفطري بعد ارتداده يقتل، لعدم اشتراط قتله بالاستتابه و عدم التوبة.

(2) قد تقدّم الكلام في ذلك فلا نعيد.

(3) يظهر من عبارة الماتن أنّ الأب و الجد للأب لهما ولاية تزويج بنتهما الباكرة، و لكن إذا كان الأب أو الجد كافرا أو مرتدا فلا يكون للكافر أو المرتد الولاية على البنت المسلمة، كما هو مقتضى قوله سبحانه:

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست