responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 436

[الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الإسلام و الحرب]

الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الإسلام و الحرب حالة الحرب و بعد انقضائها (1) و ليس كذلك الحربي، و ربما خطر اللزوم في الموضعين لتساويهما في سبب الغرم.


و من هذا القسم الإسلام و الكفر.

(1) الوجه في ضمان المرتدّ، سواء كان ضمان تلف النفس أو الطرف أو المال، مقتضى أدلة الضمان قصاصا و دية و مثلا أو قيمة، بلا فرق بين كون الإتلاف في دار الإسلام أو دار الكفر، و على ذلك فلو وقع التزاحم بين اقامة الحدّ عليه و استيفاء الضمان، كما إذا قتل المرتدّ الملّي مسلما و تعلّق به القصاص يتقدّم القصاص على اقامة الحد، كما هو مقتضى أهمية حقوق الناس.

بل يستفاد ذلك ممّا ورد في القصاص عن المحارب الذي عليه القتل قصاصا و حدّا، و كذا الحال في الكافر الأصلي إذا أتلف على المسلم نفسا أو طرفا أو مالا، حتّى ما لو أسلم بعد إتلافه.

و ما قيل، من أنّه مع إسلامه بعد إتلافه يسقط ضمانه، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله، كما في المروي في غوالي اللئالي عن النبي 6 لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه ضعيف سندا، و عدم لزوم تدارك ما فات عن الكافر حال كفره من الصلاة و الصوم و غيرهما للسيرة القطعية مع ورود الخبر في بعض الموارد.

نعم، ما يتلفه الكافر الحربي على المسلم أو المسلمين حال القتال فلا يبعد دعوى السيرة القطعية بأنّ المسلمين لم يكونوا ملزمين للكفار بعد‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست