responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 435

..........


يحكم بأنّه قد أسلم، كما أنّ المسلم إذا سكر و جحد التوحيد و النبوة و غيرهما ممّا علم من الدين بالضرورة يحكم بارتداده، حيث إنّ السكران يلحق بالصّاحي، أي بمن زال عنه السكر، كما في ارتكابه سائر ما يوجب الحد حال سكره كالزنا و القذف و السرقة و غيرها، و المنسوب الى المشهور كما يأتي في بحث القصاص أنّ على القاتل حال سكره القود، و قد نقل الماتن (قدّس سرّه) عن الشيخ في المبسوط و أشكل في حصول الإسلام و الارتداد، مع العلم بأن السكران لشدّة سكره فاقد للتمييز، حيث إنّ التمييز شرط في حصول كل من الإسلام و الكفر.

أقول: قد لا يكون انطباق عنوان الفعل الموضوع لحكم أو المتعلّق للحرمة و الوجوب موقوفا على قصد ذلك الفعل كالقتل و الزنا و غير ذلك، و في مثل هذه الموارد يؤخذ السكران بالافعال المزبورة، و يترتّب على الفعل الصادر عنه حال سكره الحكم المترتب عليه إذا علم أو اطمئنّ أو حتّى إذا احتمل بصدورها عنه إذا سكر، و حديث رفع الخطأ لا يعمّ هذه الموارد لتحريم الشارع شرب المسكر، و هذا التحريم إلزام على المكلف بالتحفّظ على ما يصدر عنه من فعل الحرام حال سكره حتّى و لو كان ارتكابه محتملا.

و أمّا إذا لم ينطبق عنوان الفعل على العمل إلّا بالقصد حال العمل، كعنوان الشهادة و الإنكار و الإقرار و الطلاق و البيع و سائر العناوين الإنشائية، فالسكران بسكر موجب لفقد التمييز و القصد حال العمل يوجب عدم تحقق ذلك العمل،

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست