responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 405

بالتزوير و الرسائل الكاذبة، بل يستعاد منه المال و يعزّر، و كذا المبنج، و من سقى


و في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه 7، قال:

«ليس على الذي يستلب قطع و ليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع» [1]، الى غير ذلك.

و الاختلاس هو أخذ المال من غير حرزه خفية، و المستلب كما ذكرنا يأخذ المال جهرا و يهرب و لا يقطع كالمختلس، و في موثقة سماعة قال: «من سرق خلسة خلسها لم يقطع و لكن يضرب ضربا شديدا» [2]، و قريب منها غيرها.

و كذا لا يقطع من يأخذ مال الغير بالتزوير كالمحتال بالرسائل الكاذبة و نحوها، و هذا ايضا لكونه عدوانا على الغير في ماله محرّم يعزّر فاعله، و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال في رجل استأجر أجيرا- الى ان قال:- و قال في رجل أتى رجلا و قال: أرسلني فلان إليك لترسل اليه بكذا و كذا فأعطاه و صدّقه، فقال له: ان رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا و كذا، فقال: ما أرسلته إليك و ما أتاني بشي‌ء، فزعم الرسول انّه قد أرسله و قد دفعه اليه، فقال: ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده، و معنى ذلك ان يكون الرسول قد أقر مرّة انّه لم يرسله و ان لم يجد بينة فيمينه باللّه ما أرسلته و يستوفى الآخر من الرسول المال، قلت: أ رأيت ان زعم انّه انما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنّه‌


[1] الوسائل: 18، الباب 13 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 504.

[2] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب حد السرقة، الحديث 5: 503.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست