responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 406

غيره مرقدا (1)، لكن ان جنى ذلك شيئا ضمن الجناية.


سرق مال الرجل» [1].

و عن الشيخ (قدّس سرّه) حملها على أنّ القطع لا للسرقة حدّا بل لإفساده، و لكن لا يخفى إن كان المراد بالإفساد الاحتيال أو أخذ المال بالكذب، فمن الظاهر انّ الكذب لا يوجب القتل و ان كان لأخذ المال به، كما هو ظاهر الرواية يكون القطع حدّه.

و قد حملها في الجواهر على أنّها حكم في واقعة خاصة اقتضت المصلحة فيها ذلك، و لكن لا يخفى ما فيه، فانّ ما ورد في الرواية من قوله 7 جواب عن واقعة كالواقعة المفروضة قبلها، و علّل الحكم بالقطع بقوله: لأنّه سرق مال الرجل، و إرجاع علمها إلى أهلها بدعوى العلم و الوثوق بعدم الفرق بينه و بين الاختلاس و الغلول الوارد في الروايات بعدم القطع بهما اولى.

(1) معطي البنج و سقي الغير بالمرقد لا يقطع بفعله، و لكن ان كان فعله هذا موجبا للجناية على المتناول في نفسه أو ماله يضمن المعطي و الساقي الجناية، و بتعبير آخر الفعل المزبور تعدّ و عدوان على الغير إذا لم يكن في البين ما يوجب ارتفاع عنوان التعدي عليه، كما في الإعطاء و سقي بعض المرضى فيعزّر مرتكبه، و اللّه سبحانه هو العالم.


[1] الوسائل: 18، الباب 15 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 507.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست