و عن الشيخ (قدّس سرّه) حملها على أنّ القطع لا للسرقة حدّا بل لإفساده، و لكن لا يخفى إن كان المراد بالإفساد الاحتيال أو أخذ المال بالكذب، فمن الظاهر انّ الكذب لا يوجب القتل و ان كان لأخذ المال به، كما هو ظاهر الرواية يكون القطع حدّه.
و قد حملها في الجواهر على أنّها حكم في واقعة خاصة اقتضت المصلحة فيها ذلك، و لكن لا يخفى ما فيه، فانّ ما ورد في الرواية من قوله 7 جواب عن واقعة كالواقعة المفروضة قبلها، و علّل الحكم بالقطع بقوله: لأنّه سرق مال الرجل، و إرجاع علمها إلى أهلها بدعوى العلم و الوثوق بعدم الفرق بينه و بين الاختلاس و الغلول الوارد في الروايات بعدم القطع بهما اولى.
(1) معطي البنج و سقي الغير بالمرقد لا يقطع بفعله، و لكن ان كان فعله هذا موجبا للجناية على المتناول في نفسه أو ماله يضمن المعطي و الساقي الجناية، و بتعبير آخر الفعل المزبور تعدّ و عدوان على الغير إذا لم يكن في البين ما يوجب ارتفاع عنوان التعدي عليه، كما في الإعطاء و سقي بعض المرضى فيعزّر مرتكبه، و اللّه سبحانه هو العالم.
[1] الوسائل: 18، الباب 15 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 507.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 406