responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 404

و تحسم، و لو لم تحسم في الموضعين جاز، و لو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود و لم ينتقل الى غيره.

[الثامنة: لا يقطع المستلب، و لا المختلس، و لا المحتال على الأموال]

الثامنة: لا يقطع المستلب (1)، و لا المختلس، و لا المحتال على الأموال


جواز قطعهما دفعة لا يخلو عن المناقشة و التأمّل لعدم دليل عليه، و ان كان رعايته أحوط.

و لو فرض فقده اليد اليمنى أو الرجل اليسرى اقتصر على قطع الموجود، و لا يقاس المقام بالسّارق الذي لم يكن له اليد اليمنى، حيث ذكرنا أنّه لا يقطع رجله اليسرى، لأنّ قطعها ليس حدّا للسرقة الاولى، و ذكرنا ايضا انّه لو سرق ثانية لا يقطع رجله اليسرى، لأنّ قطعها حدّ للسرقة الثانية بعد قطع اليد اليمنى بالسرقة الاولى.

و الوجه في عدم القياس أنّ قطع يد المحارب و رجله من خلاف حدّ واحد، و إذا فقد أحد العضوين سقط بعض الحدّ فلا موجب لسقوط بعضه الآخر، و المراد بكونهما حدّا واحدا كون اقامة كلّ منهما في عرض الآخر كما تقدم.

(1) المراد من المستلب الذي يأخذ المال جهرا و يهرب من غير أن يكون أخذه بشهر السلاح ليدخل في عنوان المحارب، و هذا بما أنّه أخذ المال علانية لا يقطع لأنّه يعتبر في السارق الإخفاء كما تقدم، و قد تقدّم ما ورد فيه أنّه ليس على الذي يستلب قطع و ان الدغارة المعلنة ليس عليه قطع.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست