responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 403

انتزاعه من حرز، و على ما قلنا من التخيير لا فائدة في هذا البحث، و لأنّه يجوز قطعه و إن لم يأخذ مالا.

و كيفيّة قطعه أن يقطع يمناه ثم يحسم (1)، ثم يقطع رجله اليسرى


نصاب السرقة، و ذلك لما تقدّم من إطلاق ما ورد فيه من أنّه إذا شهر سلاحه و جرح و أخذ المال يقطع يده اليمنى و رجله اليسرى و ان شاء قتله و صلبه، و ما تقدّم من بلوغ النصاب يعتبر في سرقة السارق لا الموضوع للحد في صحيحة محمد بن مسلم و علي بن حسان المتقدمتين، فانّ الموضوع له المحارب و الإمام مخيّر بين قطع يده و رجله و بين قتله و صلبه، و ما عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف من اعتبار النّصاب، أخذا بما دلّ عليه في السرقة لا يمكن المساعدة عليه، و ممّا ذكر يظهر عدم اعتبار انتزاع المال من حرزه في المحارب.

ثم إنّ هذا البحث مبنيّ على أنّ المحارب لا يقطع يده و رجله في صورة عدم أخذ المال، و أمّا بناء على التخيير بين الأمور الأربعة فلا يعتبر قطع المحارب آخذ المال فضلا عن بلوغ مقداره نصاب السرقة.

(1) مراده (قدّس سرّه) أنّه بعد قطع اليمنى من يد المحارب لا ينتظر برئها ليقطع بعد ذلك رجله اليسرى، بل يجوز قطع رجله قبل برئها، لأنّ قطعهما حدّ واحد ثبت بموجب واحد فيقطع يده اليمنى ثم تحسم ثم يقطع رجله اليسرى ثم تحسم، و قد تقدّم عدم وجوب الحسم على الحاكم في السارق فضلا عن المحارب الذي أمره أشد، و لذا ذكر الماتن انّه لو لم تحسم في الموضعين جاز.

أقول: اعتبار تقديم قطع اليد اليمنى ثم رجله اليسرى دون العكس أو عدم‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست