responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 402

مكنوّه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه.

[السابعة: لا يعتبر في قطع أخذ النصاب انتزاعه من حرز]

السابعة: لا يعتبر في قطع أخذ النصاب (1)، و في الخلاف: يعتبر، و لا


فإنه يقال: ظاهر السؤال في موثقة أبي بصير السؤال عن الإنفاء من الأرض و لم يرد النفي من الأرض إلّا في المحارب كما هو ظاهر الآية، نعم رواية بكير بن أعين كذلك، و لكن لا يبعد دعوى العلم بعدم كون الحكم في مطلق النفي ما ورد فيها، فإنّ الزاني لا ينفى إلى أقرب بلد من بلاد أهل الشرك إلى الإسلام.

و على المعارضة بين موثقة أبي بصير و صحيحة جميل كافية في الرجوع الى ظاهر الآية، بل يمكن تقديم الموثقة في مقام المعارضة لموافقتها للكتاب المجيد، هذا إذا لم نقل بأن النفي في صحيحة جميل حد بعد الظفر على المحارب و في الآية و الموثقة نفيه مع عدم الظفر به بقرينة أنّ المحارب الذي لم يخرج و لم يأخذ المال و لم يقتل لا يكون جزاؤه أشد، بحيث لا يكون له أمان حتّى يقتل.

و أمّا كون غاية النفي كما ذكر تمام السنة أو التوبة و أنّه ان دخل بلاد الشرك قوتل حتّى يخرجوه منها، فقد ورد ذلك في رواية عبيد اللّه بن إسحاق، عن أبي الحسن 7: «يفعل ذلك به سنة فإنّه سيتوب و هو صاغر»، و في رواية عبيد اللّه المدائني، عن أبي الحسن الرضا 7: «فان توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها» و لكن لضعف السند فيهما لا يمكن الاعتماد عليهما.

(1) لا يعتبر في قطع يد المحارب و رجله أن يبلغ ما أخذه من المال بحدّ‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست