responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 401

عن مؤاكلته و مشاربته و مجالسته و مبايعته، و لو قصد بلاد الشرك منع منها، و لو


مكان من الأرض.

كما يدلّ على ذلك موثقة أبي بصير، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو، قال: «ينفى من بلاد الإسلام كلّها فان قدر عليه في شي‌ء من أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك» [1].

و في معتبرة بكير بن أعين عن أبي جعفر 7، قال: «كان أمير المؤمنين 7 إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام» [2].

فإنّ ظاهرها كظاهر موثقة أبي بصير تعيّن نفيه عن بلاد الإسلام الى أن يستقرّ في بلد أهل الشرك أو القريب منه أو يقتل، بل مدلول الموثقة كون الغاية قتله، حيث لا أمان له، و في رواية بكير بن أعين الاستقرار في الأقرب الى بلاد الشرك، و مع تعارضهما مع ما ورد في صحيحة جميل بن دراج يكون المتعيّن الرجوع الى الآية المباركة الظاهرة في نفيه من كل البلاد بأن لا يستقرّ في شي‌ء منها.

لا يقال: لا يختصّ ما في موثقة أبي بصير و رواية بكير بن أعين بنفي المحارب.


[1] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد المحارب، الحديث 7: 539.

[2] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد المحارب، الحديث 6: 539.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست