responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 400

[السادسة: ينفى المحارب عن بلده]

السادسة: ينفى المحارب عن بلده (1) و يكتب الى كل بلد يأوي إليه بالمنع


(1) ظاهر عبارة الماتن أنّ نفي المحارب هو إخراجه عن بلده، بأن لا يبقى فيه، و إذا آوى الى بلد آخر يمنع أهله عن معاشرته بمؤاكلته و مشاربته و مبايعته، و لو بقي في بلد كذلك لا يجبر عليه بالخروج منه.

و يظهر ذلك من صحيحة جميل بن دراج المتقدّمة، حيث ورد فيها: قلت:

النفي إلى أين، قال: «من مصر الى آخر»، و قال: «ان عليّا 7 نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة» [1]، حيث إنّ الاستشهاد بنفي علي 7 ظاهر في إخراجه من بلد الى آخر لا إخراجه من بلد آخر ايضا.

و هذه الصحيحة و إن لم يرد فيها ان أهل البلد الآخر مكلّفون بمقاطعته إلّا انّه يلتزم بها لدلالة صحيحة حنان عليها، فإنّه روى عن أبي عبد اللّه 7 في قول اللّه عزّ و جلّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ الآية [2]، قال: «لا يبايع و لا يؤوى و لا يطعم و لا يتصدق عليه» [3].

و لكن قد يقال: إنّ النفي كذلك خلاف ما عليه المشهور، فإنّهم التزموا بنفيه من كلّ بلد يأوي اليه مع لزوم مقاطعته حتّى يموت أو يتوب، و التزم بعض تحديد النفي من كلّ بلد يأوي إليه إلى سنة، و يقال وجه ما عليه المشهور من النفي من كلّ بلد الآية المباركة، فإنّ ظاهرها نفيه من الأرض بأن لا يستقرّ في‌


[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد المحارب، الحديث 3: 533.

[2] المائدة: 33.

[3] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد المحارب، الحديث 1: 539.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست