اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 399
[الخامسة: لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام]
الخامسة: لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل و يغسّل و يكفن و يصلى عليه و يدفن، و من لا يصلب الا بعد القتل لا يفتقر الى تغسيله، لأنّه يقدّمه امام القتل.
فيصلب حيّا، كما إذا شهر سلاحه أخذ المال و قتل، و على كلا التقديرين لا يترك المصلوب على الخشبة بأكثر من ثلاثة أيام بلا خلاف ظاهر.
و يشهد لذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه 7: «انّ رسول اللّه 6 قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن» [1].
و يؤيّده معتبرته الأخرى عن أبي عبد اللّه 7: «ان أمير المؤمنين 7 صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه و دفنه» [2].
و في مرسلة الصدوق، قال الصادق 7: «المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام و يغسل و يدفن، و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام» [3].
و ظاهر المعتبرة و غيرها موت المصلوب، فلا تعمّ ما إذا اتفق عدم موته بالصلب المزبور، فيؤخذ بظاهر الأمر بصلبه في موته بذلك الصلب إذا كان صلبه حيّا، و لا فرق في وجوب التغسيل بين من صلب حيّا أو ميتا لجواز الغسل عليه على كلا التقديرين، و التعليل بما في المتن عليل كما ذكرنا في باب تغسيل الأموات.
[1] الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب حد المحارب، الحديث 2: 543.
[2] الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب حد المحارب، الحديث 1: 543.
[3] الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب حد المحارب، الحديث 3: 543.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 399