responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 398

أدّى الدفع الى قتله كان دمه هدرا ضائعا لا يضمنه الدافع، و لو جنى اللصّ عليه ضمن، و يجوز الكف عنه، و أمّا لو أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع، و لا يجوز الاستسلام و الحال هذه، و لو عجز عن المقاومة (1) و أمكن الهرب وجب.

[الرابعة: يصلب المحارب حيّا على القول بالتخيير]

الرابعة: يصلب المحارب حيّا على القول بالتخيير (2) و مقتولا على القول الآخر.


يقتله فاستفادة جوازه منها مشكل جدا، فإنّه لا يبعد انصرافها إلى صورة توقف الدفاع أو توهم التوقف.

و بتعبير آخر، لا يجوز لكلّ أحد قتل المحارب بمجرد شهره السلاح حدّا، بل الذي يقيم الحد عليه الحاكم على تفصيل سابق، و انّما يجوز قتله إذا توقف الدفاع عن نفسه أو أهله أو ماله عليه، فالأمر في اللص لا يزيد عليه.

(1) الظاهر أنّ وجوب الهرب غير مشروط بالعجز عن المقاومة بل هو على نحو التخيير بينه و بين الدفاع، حيث انّ التحفظ على نفسه يحصل بكل منهما، نعم إذا لم يتمكن من أحدهما تعيّن الآخر.

نعم، إذا توقف التخلّص عن إفساده و التحفّظ على أمن البلاد على قتاله و الظفر به، فيجب كفاية و هذا أمر آخر.

(2) قد تقدّم تعيّن الصلب بعد القتل في بعض الفروض، كما إذا شهر سلاحه و عقر و أخذ المال و لم يقتل، فإنّ الإمام مخيّر بين قطع يده اليمنى و رجله اليسرى و بين قتله و صلبه، و في بعض الفروض يتخيّر بين القتل و الصلب‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست