responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 397

..........


الروايات، كمرسلة أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «قال أمير المؤمنين 7: إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي» [1].

و في رواية أبي أيوب: «من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن و هو في عنقي» و في معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه 8: «إذا دخل عليك اللص يريد أهلك و مالك فان استطعت ان تبدره و تضربه فابدره و اضربه، و قال:

اللص محارب للّه و لرسوله فاقتله» [2].

و في معتبرة السكوني، عن جعفر، عن آبائه: «من شهر سيفا فدمه هدر» [3].

بل مقتضى إطلاق هذه المعتبرة جواز قتله حتّى مع عدم دخوله بيته فضلا عن عدم توقف الدفاع عن نفسه أو ماله أو أهله على قتله، و لكن المتفاهم من الروايات المتقدمة و نحوها بيان مشروعية الدفاع عن النفس و الأهل و المال و العرض، و ان الدفاع المزبور إذا انجرّ الى قتل الداخل في بيته بان قتله المالك، و لو بزعم أنه لا يتخلص منه إلّا بقتله فلا وزر عليه.

و أمّا إذا أحرز المالك أنّه يخرج عن بيته بمجرد الصيحة عليه، و مع ذلك‌


[1] الوسائل: 11، الباب 46 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 7.

[2] الوسائل: 18، الباب 7 من أبواب حد المحارب، الحديث 2: 543.

[3] الوسائل: 19، الباب 22 من أبواب قصاص النفس، الحديث 7: 44.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست