و في صحيحة محمد بن مسلم: «و من قتل دون ماله فهو شهيد» [2].
و لكن الكلام في مقامين:
أحدهما: جواز الدفاع عن ماله و عدم وجوبه يخالف الدفاع عن نفسه أو عرضه فإنّه يجب، و في صحيحة الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال: قال رسول اللّه 6: «من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلت: أ يقاتل أفضل أو لا يقاتل، فقال: ان لم يقاتل فلا بأس أمّا انا فلو كنت لم أ قاتل و تركته» [3].
و في ذيل صحيحة محمد بن مسلم: «لو كنت أنا لتركت المال و لم أ قاتل»، و أمّا وجوب الدفاع عن النفس فيأتي البحث في وجوبه في بحث الدفاع.
و المقام الثاني: هل يجوز قتل اللّص المجرّد للسلاح إذا دخل دارا للجناية على أهلها مع عدم توقف الدفاع على قتله و أنّه إذا قتله، سواء قلنا بالجواز أو عدمه، يتعلق على القاتل شيء أم لا، فإنّه يظهر جواز قتله مطلقا من بعض
[1] الوسائل: 11، الباب 46 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 9.
[2] الوسائل: 11، الباب 4 من أبواب الدفاع، الحديث 1: 589.
[3] الوسائل: 11، الباب 46 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 10.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 396