اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 395
و لا قصاص و لا غرم.
[الثالثة: اللص محارب]
الثالثة: اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته (1)، فان
فلا يحكم بسقوطه، أخذا بما دلّ على ثبوتها في المقام و غيره مع عدم الدلالة في الآية و غيرها على حكمها.
(1) إن كان المراد باللّص مطلق السارق أو السارق بالسلاح فإنّه إذا دخل دار الغير و يريد أخذ المال فيجوز قتله مع توقف الدفاع عليه، و في موثقة أو معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه 8: «كان علي بن أبي طالب 7 يقول: من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه» [1]، و في معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، قال: «انّ اللّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل» [2] الى غير ذلك.
و على الجملة، الدفاع عن نفسه و اهله و عرضه و ماله أمر مشروع حتّى إذا احتمل تلف نفسه، و في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7: «من قتل دون مظلمة فهو شهيد» [3].
و في صحيحة أبي مريم، عن أبي جعفر 7، قال رسول اللّه 6: «من قتل دون مظلمة فهو شهيد، ثم قال: أيا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمة، قلت:
جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلك، قال: يا أبا مريم إنّ
[1] الوسائل: 11، الباب 46 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 17.
[2] الوسائل: 11، الباب 46 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 2.
[3] الوسائل: 11، الباب 46 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 8.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 395