responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 391

[و ها هنا مسائل]

و ها هنا مسائل:

[الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا]

الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا ان كان المقتول


إطلاق أحدهما بالتقييد الوارد في الأخرى و الترتيب في الحد كما تقدم، و ان كان منافيا لظهور صحيحة جميل بن دراج المتقدّمة الظاهرة في التخيير بين الأمور الأربعة، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن ظهورها و حملها على أنّ مشية الإمام في اختيار الجزاء بحسب اختلاف جناية المحارب و الموجب.

و لهذا الحمل قرينة، صحيحة بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن قوله اللّه عز و جل إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ، قال: «ذلك الى الإمام يفعل ما شاء»، قلت: فمفوض ذلك اليه؟ قال: «لا، و لكن نحو الجناية» [1].

فإنّ صراحة هذه بأنّ مشية الإمام في اختيار الجزاء منوط باختلاف جناية المحارب توجب حمل المشية في صحيحة جميل ايضا على ذلك، و أمّا سائر الروايات الواردة في الباب فلضعفها سندا لا يمكن الاعتماد عليها.

لا يقال: ما تقدّم من التفصيل بناء على العمل برواية علي بن حسان و العمل بها مشكل، حيث إنّ علي بن حسان مشترك بين الواسطي الثقة و بين الهاشمي الضعيف.

فإنه يقال: الظاهر انّ الواقع في السند علي بن حسان الواسطي، فانّ غالب‌


[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد المحارب، الحديث 2: 533.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست