responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 392

كفوا، و مع عفو الولي حدّا سواء كان المقتول كفوا أو لم يكن، و لو قتل لا طلبا


روايات الهاشمي عن عمّه عبد الرحمن بن كثير، و قد ذكر علي بن حسن بن فضال ذلك معرّفا له، و يؤيّده أنّ علي بن إبراهيم لم يذكر في تفسير الآية غير ما رواه عن أبيه، عن علي بن حسان، مع ذكره في تفسيره أنّه يروي ما يورد في تفسير الآيات عن الثقات.

لا يقال: ما ذكر من التفصيل في حدّ المحارب و بكون الإمام مخيّرا فيما إذا شهر و جرح و أخذ المال بين قطع يده اليمنى و رجله اليسرى و بين قتله و صلبه، مخالف للقول بالتخيير و القول بالتفصيل، و لا يمكن الالتزام به.

فإنه يقال: لا يضر عدم فتواهم بالتفصيل المزبور، حيث أنّه لحسبان المعارضة و الاختلاف في مدلول الروايات، و مع بيان عدم المعارضة و وجود الجمع العرفي بين الروايات المعتبرة يلتزم بالمستفاد منها.

ثم انّه يبقى في البين حكم ما شهر السلاح و قتل و لكن لم يكن المقتول كفوا للقاتل، كما إذا كان المقتول كافرا ذميا أو عبدا، و لا يبعد الالتزام بأنّه إذا أخذ المال يقتل أو يصلب أخذا بالإطلاق في معتبرة علي بن حسان، حيث ورد فيها:

«من حارب اللّه و أخذ المال و قتل كان عليه أن يقتل أو يصلب».

و أمّا مع عدم أخذه المال يمكن أن يقال يقتل ايضا و لا يصلب للأخذ أيضا بما ورد فيها: «و من حارب و قتل و لم يأخذ المال عليه أن يقتل و لا يصلب»، فإنّ إطلاقه يعمّ ما إذا كان المقتول غير كفو لقاتله، و ما دلّ على اعتبار الكفاية، يختصّ بالقصاص و لا يجري في القتل حدا.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست