responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 390

بالأول تمسكا بظاهر الآية.


و منها: ما إذا شهر السلاح و أخذ المال من غير أن يورد جرحا أو يقتل، و يدلّ على حكم هذا رواية علي بن حسان، و أنّه يقطع يده اليمنى و رجله اليسرى، روى علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن علي بن حسان، عن أبي جعفر 7: «من حارب و أخذ المال و قتل كان عليه أن يقتل أو يصلب و من حارب فقتل، و لم يأخذ المال كان عليه أن يقتل و لا يصلب و من حارب و أخذ المال و لم يقتل، كان عليه أن يقطع يده و رجله من خلاف و من حارب، و لم يأخذ المال و لم يقتل كان عليه ان ينفى».

و وجه دلالتها أنّ قوله 7 فيها: «و من حارب و أخذ المال و لم يقتل كان عليه ان يقطع يده و رجله من خلاف»، مطلق يشمل صورة إيراد الجرح و عدمه، فيرفع اليد عن هذا الإطلاق بما ورد في صحيحة محمد بن مسلم، من أنّه إذا شهر سلاحه و جرح و أخذ المال و لم يقتل فللإمام أن يقتله أو يصلبه أو قطع يده و رجله من خلاف، فيكون الحدّ مع عدم إيراد الجرح قطع يده اليمنى و رجله اليسرى، و مع إيراد الجرح يكون الإمام مخيّرا بين القطع المزبور و بين قتله و صلبه.

و منها: ما إذا قتل و لم يأخذ المال، و حكمه أيضا مستفاد من رواية علي بن حسان، و هو أنّه يقتل و لا يصلب.

و على الجملة ما ذكرنا من التفصيل في حدّ المحارب نتيجة الأخذ بصحيحة محمد بن مسلم و رواية علي بن حسان، و الجمع بينهما برفع اليد عن‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست