responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 380

[الباب السادس: في حدّ المحارب]

الباب السادس:

في حدّ المحارب.

المحارب كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر، ليلا كان أو نهارا، في مصر و غيره (1)، و هل يشترط كونه من أهل الريبة، فيه تردّد، أصحّه انه لا


فإنّه إذا كان المال بحيث يعدّ عند ابتلاعه تالفا نظير المال الواقع في البحر، فلا موضوع للقطع لعدم المالية لما ابتلعه، و ان اتفق بعد ذلك خروجه عن موضع خروج غائطه أو غيره و عوده إلى المالية، فإنّ الشي‌ء لم يخرج عن حرزه مالا و ان يجب ردّه على مالكه إلّا ان يعطى بدله قبل ذلك.

و أمّا إذا لم يعدّ بالبلع تالفا و كان عند خروجه عن المحرز باقيا على ماليته مع كونه في معدته يقطع و ان اتفق عدم خروجه، لأنّ سقوطه و تلفه كان بعد الإخراج، اللّهم إلّا أن يقال: اتفاق عدم خروجه يكشف عن تلفه بالبلع، و فيه تأمّل، فإنّ الاتفاق المزبور نظير المتاع في السفينة التي اتّفق غرق السفينة بعد ذلك.

(1) تعرّض (قدّس سرّه) لبيان المراد من المحارب الوارد حدّه في الكتاب‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست