اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 381
..........
المجيد، و قال: كل من جرّد السلاح لإخافة الناس فهو محارب، بلا فرق بين كون تجريده لاخافتهم في المصر أو غيره، في البرّ أو البحر، و لا يعتبر في كونه محاربا كونه من أهل الريبة، بل لو علم أنّ قصده من تجريده السلاح اخافة الناس يدخل في المحارب و ان لم يكن من أهل الريبة.
أقول: تجريد السلاح أي إخراجه من وعائه و غمده بخصوصه غير معتبر، بل المعتبر إظهاره و شهر سلاحه لإخافة الناس، كما يدلّ عليه ما في صحيحة محمد بن مسلم من قوله 7: «من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه» [1]، حيث يعلم من قوله 7: «فعقر»، كون غرضه من إشهار السلاح الجناية، و أقلّ مرتبتها اخافة الناس و تبديل أمنهم إلى الاضطراب و الرعب فيهم الموجب لصدق الفساد في الأرض.
و إذا كان تجريد السلاح و شهره لإيجاد الأمن في مجامع الناس و اخافة الجانين و المفسدين فيها، فلا يدخل في عنوان المحارب المعبّر عن جماعتهم في الآية المباركة: ب الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً[2].
و ممّا ذكر يظهر أنّه لا يعتبر كون تجريد السلاح و شهره في خصوص
[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد المحارب، الحديث 1: 532.