responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 379

نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع.

[الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة]

الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة، فإن كان يتعذر إخراجه فهو كالتالف فلا حدّ (1)، و لو اتفق خروجها بعد خروجه فهو ضامن، و ان كان خروجها ممّا لا يتعذر بالنظر الى عادته قطع، لأنّه يجري مجرى إيداعها في الوعاء.


النصاب قبل إخراجه من الحرز، كما إذا خرق الثوب قبل الإخراج أو ذبح الشاة قبله فلا قطع، فإنّه و ان يضمن الحدث حيث انّه من إتلاف الوصف فيه إلّا انّ الحد يتعلّق بالسارق إذا أخرج النصاب عن حرزه بعد هتكه، و لا يكون ذلك مع احداث الحدث فيه في حرزه بحيث يسقط قيمته عن النصاب.

و ممّا ذكر يظهر الحال فيما حدث في المال حدث في حرزه بأمر لا ينسب إليه، فإنّه لا يكون حدّ لعدم إخراجه النصاب، بخلاف ما إذا أخرجه عن حرزه ثمّ أحدث فيه أو حدث فيه نقص يوجب نقصانه عن النصاب فإنّه يقطع، حيث إنّ الموضوع لتعلّق الحد إخراج النصاب عن حرزه بعد هتكه، بلا فرق بين تلف المال بعده أو تلف وصفه أم لا.

و يترتّب على ذلك أنّه لو لم يكن المال عند إخراجه عن محرزة بعد هتكه بمقدار النصاب ثمّ زادت قيمته و صار بمقدار النصاب لم يقطع، سواء كان الموجب لزيادة قيمته زيادة العين أو القيمة السوقية.

(1) و ممّا ذكر في المسألة السابقة من أنّ الموضوع لتعلّق الحد بالسارق إخراجه المال عن حرزه مع كون المال المخرج عند إخراجه بالغا نصاب القطع،

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست