responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 378

[السادسة: لو اخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع]

السادسة: لو اخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع، و لو أخرجه مرارا ففي وجوبه تردّد، أصحّه وجوب الحد (1)، لأنّه أخرج نصابا، و اشتراط المرة في الإخراج غير معلوم.

[السابعة: لو نقب و أخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه]

السابعة: لو نقب و أخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه، مثل ان خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع (2)، و لو اخرج


و أمّا إذا هتك الحرز اثنان أو أكثر و دخل أحدهم المحرز و وضع المال في وسط النقب الذي هتكوا به المحرز و أخذ الخارج، فالمشهور على ما قيل انّ القطع على الثاني، و أمّا الذي وضع المال في وسط النقب فلا قطع عليه، لأنّه لم يخرج المال عن حرزه، و قال في المبسوط: أنّه لا قطع على أحد منهما لأنّ كلّ واحد لم يخرجه عن حرزه الكامل.

و لكن لا يبعد أن يحسب وسط النقب في بعض الصور من توابع الحرز فيكون القطع على المخرج منه.

(1) ظاهر ما دلّ على تعلّق القطع في سرقة النصاب أن يكون سرقته بالسرقة الواحدة عرفا، و كون السرقة واحدة لا ينافي إخراج المال عن محرزة بعد هتكه بدفعات، و إذا كان إخراجه بالسرقات، سواء كان المسروق منه شخصا واحدا أو شخصين، فلا قطع إذا لم يبلغ المال في كل سرقة بمقدار النصاب، و لو اخرج مالين من محرز بعد هتكه أحدهما لشخص و الآخر لآخر، و قد بلغ مجموعهما النصاب قطع كما لو سرق مالين في سرقتين و كانا لشخص واحد- لم يقطع إذا لم يبلغ كل منهما النصاب.

(2) إن كان إحداث الحدث في المال الموجب لنقصان قيمته عن‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست