responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 377

السبب التام الموجب، و فيه تردّد، من حيث إنّ القطع موقوف على المرافعة و إذا دفعه الى صاحبه لم يبق له المطالبة (1).

و لو هتك الحرز جماعة و اخرج المال أحدهم فالقطع عليه خاصة، لانفراده بالسبب الموجب، و لو قربه أحدهم و أخرجه الآخر فالقطع على المخرج (2)، و كذا إذا وضعها الداخل في وسط الثقب و أخرجها الخارج، و قال في المبسوط: لا قطع على أحدهما، لأنّ كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز.


(1) لو قيل بأنّ اقامة الحدّ على السارق موقوف على المرافعة و مطالبة المسروق منه ماله عند الحاكم، فمع ردّ المال الى حرزه لا يكون موجب للمرافعة بمطالبة المسروق منه ماله، بل يخرج السارق عن الضمان بالرّد المزبور، لأنّ الإعادة إلى الحرز يحسب من ردّ المال على مالكه.

و أمّا إذا قيل بعدم توقف إقامته عليه على المرافعة فلا موجب لسقوط الحدّ و ان خرج السارق عن ضمان المال، حيث انّ غايته ردّ المال على مالكه.

(2) قد تقدّم أنّ الموجب لحدّ السرقة هتك حرز المال و إخراجه منه، و بما أنّ الإخراج في الفرض من أحد الهاتكين فيتمّ الموجب للحد في حقّه دون غيره، و كذا إذا قرّب المال أحدهم إلى موضع الإخراج من داخل المحرز، و أخرجه من ذلك الموضع غيره، فالقطع على المخرج بعد كونه ممّن هتك الحرز و لا قطع على من قرّبه الى الموضع المزبور، لأنّه لم يخرج المال عن محرزة، فيكون نظير من رفع المال عن موضع من المحرز و وضعه في موضع آخر من ذلك المحرز في عدم صدق الموجب للحد عن الرفع و الوضع المزبورين.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست