responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 374

[الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه]

الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه (1)، فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام و ان قامت البينة، و لو وهبه المسروق منه يسقط الحدّ و كذا إذا


(1) قد نسب الى المشهور اشتراط اقامة الحد على السارق بمرافعة المسروق منه، فلو لم يرافع السارق لم يجر عليه حد السرقة، حتّى ما إذا قامت البينة حسبة عند الحاكم بسرقته أو جاء السارق الى الحاكم و أقرّ على نفسه بسرقته.

و يستدلّ على ذلك برواية الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه 7، قال:

سمعته يقول: «الواجب على الإمام إذا نظر الى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ و لا يحتاج الى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين اللّه في خلقه و إذا نظر الى رجل يسرق ان يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه، قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنّ الحق إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس» [1].

و في مقابل ذلك ما يدلّ على أنّ حدّ السرقة من حقوق اللّه، و لا يكون من قبيل حدّ القذف و لا من قبيل القصاص، و في صحيحة الفضيل، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحدّ من حدود اللّه في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقّه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللّه فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها، قال: «إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللّه-


[1] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3: 344.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست