responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 375

عفى عن القطع، فاما بعد المرافعة فإنّه لا يسقط بهبة و لا عفو.


الحديث» [1].

و حيث إنّ رواية الحسين بن خالد لا تخلو عن ضعف السند، فلا تصلح جعلها معارضة للصحيحة، بل على تقدير تعارضهما تقدّم الصحيحة لموافقتها لإطلاق الآية المباركة الوارد فيها الأمر بقطع يد السارق و السارقة.

أضف الى ذلك ما تقدّم في معتبرة طلحة بن زيد من هبة علي 7 السارق يده بالعفو، و علّل ذلك العفو بعدم ثبوتها بالبينة، و مقتضاه جواز قطع يد السارق بإقراره على سرقته و لزومه بقيام البينة حتّى مع عدم حضور المسروق منه، كما لا يبعد أن يكون المفروض في المعتبرة عدم حضوره.

نعم في البين ما يدلّ على انّ للمسروق منه إذا وهب المال المسروق لسارقه أو عفى عنه، بأن لم يرفعه الى الحاكم سقط عنه الحدّ، فلو أراد بعد العفو رفعه الى الحاكم أو قامت عند الحاكم البينة بسرقته لم يقطع.

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن الرجل يأخذ اللّص يرفعه أو يتركه، فقال: «ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام- الى ان قال:- فقال رسول اللّه 6: «فهلّا كان هذا قبل ان ترفعه اليّ» [2].

و في موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه 7: «من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له فإذا رفع الى الإمام قطعه، فان قال الذي سرق له: انا أهبه له لم يدعه الى‌


[1] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1: 344.

[2] الوسائل: 18، الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2: 330.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست