responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 373

..........


بالسرقة الاولى و الأخيرة قبل ان يقطع بالسرقة الاولى، و لو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتّى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى» [1].

و ظاهر ذيلها أنّه لو أمسك الشهود عن الشهادة بالأخيرة الى ان قطع يده اليمنى بالسرقة الأولى المشهود بها ثمّ شهدوا بالأخيرة، تقطع رجله اليسرى بالسرقة الأخيرة التي وقعت قبل قطع يده اليمنى.

و ذكر الماتن التوقّف عن العمل بظاهر الذيل، و انّه اولى، بل عن الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و العلامة في المختلف و التحرير نفي قطع رجله اليسرى بذلك، و لعلّ الموجب لذلك ظهور ما ورد في قطع الرجل بالسرقة الثانية وقوع تلك السرقة بعد القطع بالسرقة الاولى.

و لكن لا يخفى أنّ الظهور المزبور ظهور إطلاقي في مقام البيان المعبر عنه بالإطلاق المقامي، و المراد بالظهور المزبور ظهور ما ذكر في ان الموجب لقطع الرجل السرقة بعد قطع اليد دون غيرها، فيرفع اليد عن الظهور الإطلاقي بما ورد في الصحيحة أنّ السرقة الأخرى إذا وقعت قبل القطع بالأولى، و لكن ثبوتها كانت بعد هذا القطع توجب قطع الرجل أيضا.


[1] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 499.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست