responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 369

[الخامس: في اللواحق]

الخامس: في اللواحق، و هي مسائل:

[الأولى: يجب على السارق اعادة العين المسروقة]

الأولى: يجب على السارق اعادة العين المسروقة، و ان تلفت اغرم مثلها أو قيمتها ان لم يكن لها مثل، و ان نقصت فعليه أرش النقصان، و لو مات صاحبها دفعت الى ورثته، و ان لم يكن له وارث فإلى الإمام (1).


الصادق 7: «من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فديته علينا» [1].

فإنّه يقال: مع احتمال أنّهما رواية واحدة لا يمكن الاعتماد على شي‌ء منهما، لضعف الاولى بالحسن بن صالح الثوري و إرسال الثانية، مع أنّهما لا يعمّان المقام، لعدم كون الحدّ في المقام ضربا و كون حدّ السرقة من حقوق الناس فيه ما يأتي.

و على الجملة لا يمكن بهما رفع اليد عن إطلاق ما دلّ على عدم الضمان في قتل القصاص أو الحدّ.

(1) و ذلك فانّ يد السارق على العين المسروقة من يد العدوان فيجب ردّ العين الى مالكها مع عدم تلفها و معه ردّ مثلها أو قيمتها، على ما هو المقرّر في باب ضمان المثلي أو القيمي، سواء قطعت يده بهذه السرقة أم لا.

و في صحيحة سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد اللّه 7: «إذا سرق‌


[1] الوسائل: 18، الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4: 312.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست