responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 370

[الثانية: إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان]

الثانية: إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان، قال في النهاية:

يجب القطع (1)، و قال في الخلاف: إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد منها نصابا قطعوا، و ان كان دون ذلك فلا قطع و التوقف أحوط.


السارق قطعت يده و غرم ما أخذ» [1]، و في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7، «يتبع السارق بسرقته و ان قطعت يده و لا يترك ان يذهب بمال أمرء مسلم» [2].

و على ما ذكر فان حدث في يده أو يد الآخر ممّن أخذ العين منه نقصان و عيب في العين ضمنه، كما هو الحال في ضمان الغاصب نقص العين المغصوبة فيردّ العين أو البدل الى مالكها مع حياته، و مع فرض مماته يجب الدفع الى ورثته، و مع عدم وجدان الوارث يجري عليه حكم مال من لا يوجد له وارث، فيدفع الى الإمام 7 أو من يدفع اليه مال الإمام من سائر الأموال، على ما هو المقرّر في بابي الخمس و الإرث.

(1) إذا اشترك اثنان أو أكثر في سرقة النصاب بأن أخرجا معا العين من محرزة بعد هتكهما المحرز، قال في النهاية: يقطع يد كلّ واحد، و هو المحكي عن المفيد و المرتضى و جميع اتباع الشيخ، بل عن المرتضى في الانتصار و صاحب الغنية دعوى الإجماع عليه.


[1] الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 500.

[2] الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب حد السرقة، الحديث 4: 501.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست