responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 368

و سراية الحدّ ليست مضمونة، و ان أقيم في حر أو برد، لانّه استيفاء سائغ (1).


بنحو الواجب الكفائي، و لا يبعد ان يكون الاستحباب العيني على الحاكم لما تقدم.

(1) قد تقدّم سابقا أنّه لا دية لمن قتله القصاص، أو الحدّ، و ما ورد في عدم ضمانها مقتضاه عدم ضمان السراية الموجبة لاستناد القتل الى القصاص و الحد، و يجري ذلك فيما إذا أقيم الحدّ في الحر أو البرد، بأن كان إيقاعه في الحر أو البرد موجبا للسّراية، فإنّه بعد فرض جواز إيقاع الحدّ عليه في حرّ أو برد و كونه جائزا، فمع استناد القتل إلى إيقاعه فيهما لا يكون ضمان.

نعم، قد تقدّم أنّ المرتكب إذا كانت مستحاضة أو مريضا يؤخر إقامة الحد عليه، كما يدلّ عليه معتبرتان للسكوني و غيرهما، و يمكن أن يستفاد منها وجوب تأخير الحدّ إذا كانت إقامته على المرتكب عرضه لقتله، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فاتّفق السراية، فإنّ الاجزاء عليه مقتضى ما ورد في عدم جواز التأخير في الحدود.

لا يقال: قد ورد في بعض الروايات ضمان الإمام السراية في الحدود التي من حقوق الناس، و قيل: إنّ حد السرقة منها.

و في رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه 7، قال: سمعته يقول:

من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فان ديته علينا»، و في مرسلة الصدوق قال: قال‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست