responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 328

المنزل مع يمينه في المال، و كذا لو قال: المال لي، و أنكر صاحب المنزل، فالقول قوله مع يمينه، و يغرم المخرج، و لا يقطع لمكان الشبهة.

[الثاني: في المسروق]

الثاني: في المسروق:

لا قطع فيما ينقص عن ربع دينار (1)، و يقطع فيما بلغه ذهبا خالصا


السرقة، فإنّ الاستصحاب في عدم هبة المال أو عدم الاذن له في إخراجه لا يثبت سرقته، لعدم اعتبار الأصل المثبت بل على تقدير اعتباره ايضا لم يتعلّق به حدّ السرقة، حيث يأتي أنّه يعتبر في تعلّق حد السرقة إحرازها بالبينة أو الاعتراف أو علم الحاكم بالعلم الوجداني.

و ممّا ذكر يظهر انّه لو كان المال المخرج موجودا فلا موضوع للاستصحاب أيضا بالإضافة إلى المال و المتاع للعلم باستحقاق المالك إياه، حيث إنّ دعواه السرقة رجوع في الهبة أو الاذن في التصرف على تقديرهما، و انّما يحتاج الى الاستصحاب فيما إذا كان الاختلاف بعد تلفه أو كانت الهبة ممّا لا يجوز الرجوع فيها فيثبت بعد حلفه على عدم الهبة و الاذن ضمان المخرج.

و كذا الحال فيما اخرج المال الذي كان بيد صاحب البيت و لو بكونه في بيته، و قال المخرج: انه ملكه، و قال صاحب البيت: أنه سرقه، فإنّه لا يثبت الحد، و مقتضى اعتراف المخرج بكون صاحب البيت ذا اليد على المال المزبور كون المخرج مدعيا، و مع عدم ثبوت دعواه يحلف صاحب البيت و يأخذه و مع تلفه يأخذ بدله.

(1) المشهور بين الأصحاب أنّ أقلّ ما يقطع فيه يد السارق هو بلوغ‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست