responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 327

و في الضيف قولان، أحدهما لا يقطع مطلقا، و هو المروي، و الآخر يقطع إذا أحرز من دونه، و هو أشبه.

[الرابعة: لو اخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، و قال المخرج: وهبتنيه]

الرابعة: لو اخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، و قال المخرج:

وهبتنيه أو أذنت في إخراجه، سقط الحدّ للشبهة (1)، و كان القول قول صاحب


كسر قفلا أو فتح الحرز بنحو الهتك، فإنّه يقطع أخذ بما دلّ على قطع من هتك الحرز و اخرج المال.

نعم، إذا هتكت الزوجة الحرز و أخرجت مقدار نفقتها مع امتناع زوجها عن نفقتها فلا قطع، بل لا بأس بذلك مع فرض امتناع الزوج عن نفقتها تقاصا لما لها على زوجها، بخلاف صورة عدم امتناعه فانّ هتك الحرز و إخراج مقدار نفقتها و ان كان غير جائز في هذا الفرض، و لكن لا يبعد الالتزام بعدم القطع أخذا بما تقدم من أن الأخذ مما فيه حقه لا يوجب القطع و ان لا يخلو عن تأمّل.

و في صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر 7، قال: «الضيف إذا سرق لم يقطع و إذا أضاف الضيف ضيفا قطع ضيف الضيف» [1]، و وجه التفصيل بين الضيف و ضيف الضيف لكون استئمان الضيف من مالك المال فلا يتعلّق به حد السرقة بخلاف ضيف الضيف، و قد تقدّم ما في موثقة سماعة، من أنّ الأجير و الضيف أمناء و ليس عليهم حد السرقة.

(1) أمّا سقوط الحدّ عن المخرج، فلعدم إحراز موجب القطع يعني‌


[1] الوسائل: 18، الباب 17 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 508.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست