responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 329

..........


المال المسروق ربع دينار، و ان الدّينار ما يبلغ ثمانية عشر حمصة من الذهب المسكوك، و المحكي عن الصدوق (قدّس سرّه) انّه يقطع فيما بلغ المال المسروق خمس الدينار، و المحكي عن العماني إنّ المسروق إذا بلغ دينارا قطع.

و لعلّ المنشأ في ذلك اختلاف الروايات الواردة في المقام، فإنّها على اربع طوائف:

الأولى: ما يدلّ على ما ذهب اليه المشهور من اعتبار بلوغ ربع دينار، كصحيحة محمّد بن مسلم، قلت لأبي عبد اللّه 7: في كم يقطع السارق، قال:

«في ربع دينار»، قال: قلت له: في درهمين، قال: «في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ»، قال: قلت له: أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و هل هو عند اللّه سارق، فقال: «كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند اللّه سارق، و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، و لو قطعت أيدي السرّاق في أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطّعين» [1].

و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7، قال: «لا يقطع يد السارق إلّا في شي‌ء تبلغ قيمته مجنّا و هو ربع دينار» [2].

و موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه 7، قال: «قطع أمير المؤمنين‌


[1] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 482.

[2] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب حد السرقة، الحديث 2: 482.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست