اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 326
[الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال]
الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال (1)، و في رواية لا يقطع، و هي محمولة على صورة الاستيمان، و كذا الزوج إذا سرق من زوجته أو الزوجة من زوجها،
سرقة العبد من مال مولاه، و في سرقة عبد الغنيمة من الغنيمة بأنّ في القطع زيادة إضرار، و فيه ما لا يخفى، فانّ مقتضاه أن يثبت القطع على العبد إذا أخذ المال المسروق و ردّ على المولى أو في الغنيمة.
(1) المنسوب الى المشهور أنّ الأجير إذا سرق من مال المستأجر و كان المال في محرز يقطع، بخلاف ما إذا كان المال تحت يده، فإنّه لا يقطع فإنّه مؤتمن و ذكر الماتن (قدّس سرّه): و في رواية لا يقطع، و لعلّه أراد مثل صحيحة سليمان ابن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل يقطع يده، فقال: «هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن» [1].
و لكن ظاهر الجواب فرض كون البيت و متاعه تحت يده، نظير ما في موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه، فقال: «هو مؤتمن، ثم قال: الأجير و الضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة» [2].
و على الجملة، ظاهر الاستئمان فرض كون المال المأخوذ في متناول يده.
و ممّا ذكر يظهر ما إذا سرق الزوج من زوجته أو بالعكس، فإنّه إذا كان المال المأخوذ في متناول يد الآخذ فلا قطع، بخلاف ما إذا كان في محرز بحيث
[1] الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب حد السرقة، الحديث 3: 506.
[2] الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب حد السرقة، الحديث 4: 506.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 326