responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 325

لأنّ فيه زيادة إضرار، نعم يؤدب بما يحسم به الجرأة.


و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه 7، قال: «قال أمير المؤمنين 7:

عبدي إذا سرقني لم اقطعه و عبدي إذا سرق غيري قطعته، و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه في‌ء» [1].

و في صحيحة محمّد بن قيس الأخرى عن أبي جعفر 7، قال: «قضى أمير المؤمنين 7 في رجلين قد سرقا من مال اللّه، أحدهما عبد مال اللّه و الآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا من مال اللّه ليس عليه شي‌ء مال اللّه أكل بعضه بعضا، و أمّا الآخر فقدّمه و قطع يده ثم أمر ان يطعم اللحم و السمن حتّى برئت يده» [2].

و لا يخفى أنّ مقتضى الإطلاق في معتبرة السكوني، و تعليل أنّ عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه بأنّه في‌ء هو عدم قطع عبد الغنيمة و لو سرق من عرض الناس، و مقتضى التفصيل في الصحيحة الثانية لمحمد بن قيس هو حمل معتبرة السكوني على أنّ كون العبد من المغنم بعض العلة في عدم القطع لا أنّه تمامه.

لا يقال: يمكن الأخذ بكلّ من التعليلين أي كون السارق من مال اللّه و أكل بعض مال اللّه بعضه الآخر لا يوجب القطع.

فإنه يقال: إذا كان كون العبد فيئا تمام العلة لعدم القطع، فيكون ضم المسروق من مال اللّه اليه من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان، و علّل عدم القطع في‌


[1] الوسائل: 18، الباب 29 من أبواب حد السرقة، الحديث 2: 526.

[2] الوسائل: 18، الباب 29 من أبواب حد السرقة، الحديث 4: 526.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست