اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 324
المنفعة، لأنّه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج
[الثانية: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله]
الثانية: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله (1)، و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها،
للعين و ان كان لها مالية، إلّا ان المنفعة أمر تدريجي غير موجود حال الإخراج.
أقول: التعليل المزبور عليل، فإنّ المنفعة هي قابلية العين للانتفاع و هي موجودة في العين فتؤخذ بأخذ العين، و هي ملك للمستأجر بمقتضى فرض الإجارة، و إذا كانت عوضها بقدر النصاب فيصدق أنّه أخذ النصاب من المستأجر مع كونه ملكا له.
و العمدة في المقام هو أنّ الاستيلاء أو الإخراج يتعلّق بالعين ابتداء و بتبعه يتعلق بمنفعتها أو بالحقّ المتعلق بها لا يكون السرقة بالإضافة إلى منفعة العين إلّا مع تحقّق السّرقة بالإضافة إلى نفس العين، حيث إنّ السرقة نوع استيلاء بها، و بما أنّ العين المرهونة ملك للراهن و العين المستأجرة ملك للمؤجر، فلا يصدق على أخذ الراهن و المستأجر عنوان السرقة، و بتعبير آخر ما ترتّب على عنوان السارق من الحكم و الحدّ ظاهره إخراج العين المملوكة للغير، فلا يعمّ إخراج العين المملوكة للمخرج.
(1) بلا خلاف يعرف، و يشهد لذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر 7، قال: «قضى أمير المؤمنين 7 في عبد سرق و اختان من مال مولاه، قال: «ليس عليه قطع» [1].
[1] الوسائل: 18، الباب 29 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 526.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 324