responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 324

المنفعة، لأنّه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج

[الثانية: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله]

الثانية: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله (1)، و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها،


للعين و ان كان لها مالية، إلّا ان المنفعة أمر تدريجي غير موجود حال الإخراج.

أقول: التعليل المزبور عليل، فإنّ المنفعة هي قابلية العين للانتفاع و هي موجودة في العين فتؤخذ بأخذ العين، و هي ملك للمستأجر بمقتضى فرض الإجارة، و إذا كانت عوضها بقدر النصاب فيصدق أنّه أخذ النصاب من المستأجر مع كونه ملكا له.

و العمدة في المقام هو أنّ الاستيلاء أو الإخراج يتعلّق بالعين ابتداء و بتبعه يتعلق بمنفعتها أو بالحقّ المتعلق بها لا يكون السرقة بالإضافة إلى منفعة العين إلّا مع تحقّق السّرقة بالإضافة إلى نفس العين، حيث إنّ السرقة نوع استيلاء بها، و بما أنّ العين المرهونة ملك للراهن و العين المستأجرة ملك للمؤجر، فلا يصدق على أخذ الراهن و المستأجر عنوان السرقة، و بتعبير آخر ما ترتّب على عنوان السارق من الحكم و الحدّ ظاهره إخراج العين المملوكة للغير، فلا يعمّ إخراج العين المملوكة للمخرج.

(1) بلا خلاف يعرف، و يشهد لذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر 7، قال: «قضى أمير المؤمنين 7 في عبد سرق و اختان من مال مولاه، قال: «ليس عليه قطع» [1].


[1] الوسائل: 18، الباب 29 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 526.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست