responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 323

و كذا المستأمن لو خان، و يقطع الذمي كالمسلم (1)، و المملوك مع قيام البينة، و حكم الأنثى في ذلك كلّه حكم الذكر.

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن]

الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن، و ان استحق المرتهن الإمساك، و لا المؤجر للعين المستأجرة و ان كان ممنوعا من الاستعادة (2)، مع القول بملك


(1) يقطع الذّمي الّذي سرق من المسلم كما يقطع يد السارق المسلم، حيث إنّ الأمر بقطع يد السارق و السارقة يعمّهما، و أمّا إذا سرق من مثله فقد تقدّم جواز إرجاعهما إلى حكّامهم، و أمّا إذا سرق العبد فان كان ثبوت سرقته باعترافه لم يقطع، لما تقدّم من أنّ إقراره اعتراف على مولاه فلا يلزم إلّا بتصديقه، و أمّا إذا ثبت سرقته بالبينة يتعلق به الحد.

و ما دلّ على تنصيف الحد للملوك في حقوق اللّه يختص بما إذا كان الحدّ جلدا.

و ربّما يقال في المقام: انّ المسلم إذا سرق من مال كافر حربي أخذ الأمان من المسلمين لم يقطع، و لعلّه لعدم الضمان في ماله و نفسه و ان يحرم إتلاف ماله و نفسه لوجوب الوفاء بالأمان.

(2) غرضه (قدّس سرّه) أنّه يعتبر في تعلق حدّ السرقة أن يكون إخراج النصاب من ملك المسروق منه عند الإخراج و في أخذ الراهن العين المرهونة من عند المرتهن لم يؤخذ النّصاب من مال المسروق منه، لأنّ حق الإمساك بالرهن ليس له مالية، و كذا عدم جواز استعادة العين من يد المستأجر مدة الإجارة و المنفعة‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست