responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 322

..........


7: لا أقطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزّره» [1]، و نحوهما غيرهما.

و الدغارة المعلنة هو الاختلاس و سلب الناس أموالهم علنا، فإنّه إذا لم يدخل في عنوان المحارب لا يقطع بل يعزّر.

و يمكن الاستدلال على ذلك بعدم إطلاق السّارق عليه، حيث يطلق السرقة في موارد الأخذ بالإخفاء، و في الصحيحة المروية في الفقيه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 قال: «لا قطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزّره، و لكن اقطع من يأخذ و يخفى» [2].

و كذا لا يقطع المستأمن لو خان في المال الذي بيده، لعدم صدق السارق عليه، لأنّ المال بيده، و لا فرق في المستأمن بين الودعي و غيره، و في صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل يقطع يده؟ فقال: «هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن» [3].

و في موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه، فقال: «هو مؤتمن» ثم قال: «الأجير و الضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة» [4]، الى غير ذلك.


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 503.

[2] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب حد السرقة، الحديث 6: 503.

[3] الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب حد السرقة، الحديث 3: 506.

[4] الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب حد السرقة، الحديث 4: 506.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست