responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 321

[الثامن: أن يأخذه سرا]

الثامن: أن يأخذه سرا، فلو هتك الحرز قهرا و ظاهرا و أخذ لم يقطع (1)


و يمكن الاستدلال على ذلك بما ورد من أنّ الولد و ماله لأبيه، بمعنى انّ الوالد لا يؤخذ بالتعزير بسبب مال ولده، و مقتضى هذا و ما قبله عدم الفرق بين الأب و الجد للأب و ان علا.

و هذا بخلاف ما إذا سرق الولد من الأب فإنّه يقطع إذا حصل سائر الشرائط، كما إذا كسر قفل المحرز و أخذ المال منه بخلاف المتاع الموضوع في البيت للوالد، فإنّه يدخل فيه الولد بلا اذن.

و كذا يقطع في سرقة سائر الأقارب حتّى الأم إذا سرقت من ولدها المال من حرزه، لإطلاق ما دلّ على أنّ من هتك الحرز و اخرج المال منه يقطع، كما هو مقتضى الآية المباركة بعد تقييدها بما تقدّم من الأمور المعتبرة و غيرها مما يأتي، سواء كان من الأقارب أم لا.

(1) و يدلّ على ذلك ما ورد في عدم القطع في الدغارة المعلنة و المختلس علانية، كصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر 7، قال: «قضى أمير المؤمنين 7 في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: انّي لا اقطع في الدغّارة المعلنة، و لكن اقطع من يأخذ ثم يخفى» [1].

و موثقة أبي بصير عن أحدهما 7 قال: سمعته يقول: «قال أمير المؤمنين‌


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب حد السرقة، الحديث 2: 503.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست